الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
277
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
وكلاما آخر في انه إذا جرى الماء من الميزاب أو من الماء الجاري من فوق بل من المطر واستوعب الماء جميع البدن نحو كونه تحت الماء هل يصح الغسل الارتماسي فيه أولا . فالأقوى بالنظر عدم الجواز لأنه مع هذا لا يصدق الارتماس وإحاطة الماء عليه وان كان يصدق لكن لا يصدق عرفا الارتماس فلا يصح ما قاله ( على نحو كونه تحت الماء ) مطلقا على ماء المطر والميزاب والنهر الجاري من فوق . * * * [ مسئلة 10 : يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس ] قوله رحمه اللّه مسئلة 10 : يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وبالعكس لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر . ( 1 ) أقول لان مقتضى اطلاق ادلّه الدالة على صحة وقوع الغسل ترتيبا وارتماسا هو صحته حتى بعد الشروع بقصد أحدهما فيجوز له رفع اليد عما شرع فيه واختيار الفرد الآخر فيجوز العدول من الترتيب إلى الارتماس وبالعكس في الأثناء . * * * [ مسئلة 11 : إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس ] قوله رحمه اللّه مسئلة 11 : إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن لكن بعده يكون من